المنشورات

القتل:

إزهاق الروح بالضرب أو بغيره، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: «قتل» ، وإذا اعتبر بفوات الحياة، يقال: «موت» ، مأخوذ من قتله قتلا: أماته، وأصله: إزالة الرّوح كالموت، ويطلق على دفع الشر، فيقال: «قتل الله فلانا» : دفع شره، والإزالة: يقال: «قتل جوعه أو عطشه» : أزال ألمه بطعام أو شراب، وقتل غليله: شفاه.
وقتل الخمر: أزال حدتها بالماء.
وقتل فلانا: أذله.
وقتل المسألة بحثا: تعمق في بحثها حتى علمها علما تامّا.
وقتل النفس: إماطة الشهوات.
وقاتل عدوه: قتالا ومقاتلة: حاربه، قال الله تعالى:.
وَآخَرُونَ يُقااتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّاهِ. [سورة المزمل، الآية 20] : أي يقاتلون العدو.
واقتتل الناس: قاتل بعضهم بعضا، قال الله تعالى:. فَوَجَدَ فِيهاا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاانِ. [سورة القصص، الآية 15] .
والقتيل: «فعيل» بمعنى «مفعول» ، وجمعه: قتلى، قال الله تعالى:. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصااصُ فِي الْقَتْلى.
[سورة البقرة، الآية 178] ، وقوله تعالى:. وَلاا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّاهَ كاانَ بِكُمْ رَحِيماً [سورة النساء، الآية 29] يفسر بما يأتي:
لا تحدثوا فتنا يقتل فيها بعضكم بعضا، أو لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، فقتل إخوانكم المسلمين قتل لأنفسكم لأنكم أسره واحدة، أو لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عند التوبة من الذنوب، كما كان ذلك في عقائد بعض الأولين، أو يأتي سبب آخر، وقوله تعالى: قُتِلَ الْخَرّااصُونَ [سورة الذاريات، الآية 10] : دعاء عليهم بالقتل والطرد من رحمة الله، ومثله:
قُتِلَ أَصْحاابُ الْأُخْدُودِ [سورة البروج، الآية 4] .
القتل العمد: عند أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار وعندهما (الصاحبين) .
والشافعي- رحمه الله تعالى-: هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد، وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو الولي، ثمَّ القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عند الشافعية، وفي رأي آخر للشافعي أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين ذلك باختيار الولي، وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر الرواية، وقال الليث بن سعد: العفو للعصبة دون غيرها، وليس في هذا القتل الكفارة.
القتل الذي هو شبه العمد:
هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عنده.
وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي- رحمهم الله تعالى-:
هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط، والحجر، واليد، فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة- كما مر- فهو عمد عندهم خلافا له، ولو ضربه بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي- رحمه الله تعالى- خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة، والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
القتل الخطأ:
أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم.
القتل الجاري مجرى الخطأ:
كنائم انقلب على رجل فقتله، وموجبه موجب القتل الخطأ.
قتل الغيلة:
قتل الإنسان لأخذ ماله.
القتل بالسبب:
كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه. وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب.
القتل بالمحدد:
هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة.
«المعجم الوسيط (قتل) 2/ 741، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 101، ودستور العلماء 3/ 54، 55، 56، وشرح حدود ابن عرفة ص 614، والتوقيف ص 574، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3/ 152، 154، والموسوعة الفقهية 28/ 176» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید