المنشورات

القرض:

الجزء من الشيء، والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.
وقال الراغب: من القطع، ومنه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا.
وفي «المصباح» : ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه.
وفي «التعاريف» : القرض لغة: المداينة والإعطاء بالجزاء.
(ج 3 معجم المصطلحات) وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف.
- وفي «دستور العلماء» : هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره.
- وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا.
والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا.
وأقرض الله: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها الله تعالى على سبيل الاستعارة، فالله لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه.
قال الله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّاهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضااعِفَهُ لَهُ. [سورة البقرة، الآية 245] .
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 113، ودستور العلماء 2/ 118، وشرح حدود ابن عرفة ص 401، والتوقيف ص 580، والمطلع ص 170» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید