المنشورات

القرعة

مأخوذة من قرعته: إذا كففته، كأنه كف الخصوم بذلك، وهي اسم مصدر بمعنى: الاقتراع، وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك.
وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر به الله تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام.
وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة.
أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه سبحانه وتعالى.
القرعة في العتق:
قال ابن عرفة: القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه.
«النهاية 4/ 43، وشرح حدود ابن عرفة ص 667، والنظم المستعذب 2/ 107، والموسوعة الفقهية 4/ 81» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید