المنشورات

القسمة والقسم:

القسم- بفتح القاف- مصدر: «قسم يقسم قسما» :
أى فرّق وأعطى كلّ ذي حق حقّه، لا يثنى ولا يجمع.
أما القسم- بكسر القاف-: هو اسم للشيء المقسوم والنصيب، يقال فيه: «هذا قسمي» : أى نصيبي، وتجمع على أقسام، والاسم: القسمة.
وشرعا:
عرف الحنفية القسمة: بأنها جمع نصيب شائع في معين.
وفي «اللباب» : هي تمييز الحصص بعضها عن بعض.
وقيل: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص.
وعرفها ابن عرفة: بأنها تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها.
واعتبرها بعض الفقهاء بيعا، لقول ابن قدامة: القسمة: إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا.
وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هي البيع. فقسم الشيء بين الشركاء من باب ضرب: جزأه، وجعل لكل منهم جزءا، قال الله تعالى:. نَحْنُ قَسَمْناا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيااةِ الدُّنْياا. [سورة الزخرف، الآية 32] :
أي جعلنا لكل منهم جزءا معينا من الرزق ومقدارا محددا معلوما منه.
قسم الفيء والغنيمة:
القسم: معروف كما ذكرنا.
الفيء: مصدر فاء إذا رجع، ثمَّ استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا.
والغنيمة: «فعلية» بمعنى «مفعولة» من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما (الفيء والغنيمة) كما يؤخذ من العطف.
وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين.
وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس.
وعلى هذا فالفيء: مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركه مرتد وكافر معصوم لا وارث له.
والغنيمة: مال حصل من الحربيين بإيجاف، وقد سبق بيان ذلك في الفاء.
قسمة التراضي:
قال ابن عرفة: سماها القاضي قسمة بيع، وهي: أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع. قسمة القرعة:
قال ابن عرفة: هي المذكورة بالذّات، يعنى المقصودة بالذات في كتاب «القسمة» ، وهي قسمة القرعة، وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله قسمة المهاياة:
ويقال المهايآت والمهاياة، ومعناهما صحيح.
قال ابن عرفة: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته.

فائدة
: معنى الإفراز في تعريف الشافعية والحنابلة:
يقصد: الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون، وتأتي تارة بمعنى المبادلة، وهي أظهر فيما يتفاوت كالحيوان والعقار إلا أن الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز. «شرح حدود ابن عرفة ص 495، 496، 497، والاختيار 2/ 54، 95، والإقناع 3/ 56، والنظم المستعذب 1/ 160، والمطلع 40/ 492، والروض المربع ص 524، وفتح الوهاب 2/ 25، 217، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 116، والموسوعة الفقهية 9/ 7» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید