هو إبانة بعض الجسم.
وقال المناوى: الإبانة في الشيء الواحد.
وقال الراغب: فصل الشيء مدركا بالبصر، كالأجسام، أو بالبصيرة، كالأشياء المعقولة.
قال: وقطع الطريق على وجهين.
أحدهما: يراد به السير والسلوك.
الثاني: يراد به النصب من المارة.
«شرح حدود ابن عرفة ص 619، والتوقيف ص 587» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
تعليقات (0)