المنشورات
القياس:
المساواة والتقدير، يقال: «قست النعل بالنعل» : إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره.
ويقال: «قاس الجراحة بالميل» : إذا قدر عمقها به، ولهذا سمى الميل مقياسا وسيارا، ويأتي بمعنى التشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب إذا كان بينهما مشابهة في الصورة والرقعة أو القيمة، ويقال: هذه المسألة قياس على تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة.
واصطلاحا:- جاء في «أحكام الفصول» : القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما.
- وفي «منتهى الوصول» : مساواة فرع لأصل في علة حكمه.
- وفي «لب الأصول» : حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل.
- وفي «غاية الوصول» : حمل معلوم على معلوم، بمعنى متصور، أى إلحاقه به في حكمه (لمساواته) له (في علة حكمه) بأن توجد بتمامها في المحمول (عند الحامل) .
- وفي «الحدود الأنيقة» : حمل مجهول على معلوم لمساواته له في عليّة حكمه.
- وفي «التعريفات» : عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.
- وفي «الواضح» للأشقر: طريقة في الاستدلال هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم فيلحق الأمر المسكوت في الشرع على حكمه بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشتركا في علة الحكم.
قياس الأولى:
قيل: القياس الأولى هو الجلي، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم.
القياس الجلي:
نقيض الخفي، وجلوت الشيء: أظهرته بعد خفائه، ولهذا سمى الصّبح: ابن جلاء، لأنه يجلو الأشخاص ويظهرها من ظلم الليل.
وهو الذي تعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما أو يبعد، كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السمن من المائعات والجامدات عليه، وقياس الغائط على البول في الماء الرّاكد.
وهو ما عرفت علته بالنص، أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر، وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله لا تنقص عنه، كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه.
القياس الخفي:
ما احتاج إلى نظر في استدلال، أو كان في التعليل أمر خفي، أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، كقياس الذرة على القمح، وقياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. قياس المساواة:
هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: «أ» مساو ل «ب» ، و «ب» مساو ل «ج» ف «أ» مساو ل «ج» إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا: (أ) نصف ل (ب) ، و (ب) نصف ل (ج) فلا يصدق (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.
القياس العقلي:
هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل.
القياس الاستثنائي:
ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا:
إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم.
ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.
القياس الاقترانى:
نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل.
فائدة:
الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، وهذا هو القياس. ويكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص بمعرفة درجاتها من حيث القبول والرد، وبمعرفة دلالات تلك النصوص، ومعرفة الأحكام من أدلتها الأخرى غير القياس من قول صحابي أو عمل أهل المدينة أو الاستصحاب أو الاستصلاح أو غيرها عند من يقول بها.
وعند المنطقيين: القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلم يلزم لذاته قول آخر. اعلم أن المراد بالقول الأول المركب ملفوظا أو معقولا، والقول الثاني مختص بالمعقول إذ لا يجب تلفظ المدلول من تلفظ الدليل ولا من تعقله والمؤلف لكونه من الألفة أعم من المركب بعدم اعتبار الألفة والمناسبة بين أجزائه، ففي ذكر المؤلف بعد القول إشارة إلى أن التأليف معتبر في القياس دون التركيب مطلقا، وإن كان جنسا له على أنه لو قيل القياس قول من قضايا لما تعلق من قضايا بالقول لأنه بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد كما مر في القول فلا بد من ذكر المؤلف بعد ليصح التعلق، وأيضا لو لم يذكر لتوهم أن كلمة من للتبعيض فلا يكون تعريف القياس مانعا لصدقه على قضية مستلزمة لعكسها المستوي وعكس النقيض.
فإن قلت: إن القول لما كان أعم فيكون تعريف القياس شاملا للملفوظ والمعقول، فالاستلزام ممنوع، فإن تلفظ الدليل لا يستلزم بالمدلول: أى المطلوب (قلنا) إذا أريد بالقول الملفوظ فالمراد بالاستلزام الاستلزام عند العالم بالوضع.
فمعنى التعريف المذكور: أنه كلما تلفظ العالم بالوضع لزمه العلم بمطلوب جزئي، فالاستلزام ليس إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، وهو لا يضرنا إذ لا يدعى الكلية. - واعلم أن القياس لا يتألف إلا من مقدمتين، أما المقدمات فقياسات محصلة لقياس ينتج المطلوب، فإن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وإلا فمفصولة النتائج.
«دستور العلماء 3/ 106، 107، والتوقيف ص 595، والنظم المستعذب 2/ 353، وتحرير التنبيه ص 362، والتعريفات ص 160، وميزان الأصول ص 550، وشرح جمع الجوامع للمحلى 2/ 240، والكليات ص 713، والواضح في أصول الفقه ص 240، والموسوعة الفقهية 1/ 317» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
1 مايو 2023
تعليقات (0)