المنشورات

الكراهة:

خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، كالنهي الوارد في الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّى ركعتين» [البخاري 2/ 70] .
وأيضا: «لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين» [ابن ماجه 768] ، وهي مقابل الاستحباب.
فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. فائدة
: قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام:
الأول: المحرمات: وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا وملزما.
الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، وهي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، وهذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية.
الثالث: المكروه كراهة تنزيه: وهو ما يسميه غيرهم المكروه.
«جمع الجوامع بشرح المحلى عليه 1/ 80، والموجز في أصول الفقه ص 21، والموسوعة الفقهية 10/ 206، والواضح في أصول الفقه ص 32» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید