المنشورات
اللقطة:
لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور، قال الأزهري:
قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواه الأخبار فتحها، قال: وكذا قاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:
لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-.
قال أبو عبد الله بن مالك:
لقاطة ولقطة ولقطة ... ولقط مالا قط قد لقطة
فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.
واللقطة اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين» .
وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل» .
وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني» ، و «الإنصاف» .
ملحوظة:
الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:
أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
«حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 50، وفتح الرحيم 2/ 172، والنظم المستعذب 2/ 74، والإقناع 2/ 195، وفتح الوهاب 2/ 26، وفتح البارى (المقدمة) ص 193، وتحرير التنبيه ص 257، والمغني لابن باطيش 1/ 435، والمغني لابن قدامة 8/ 290 (هجر) ، ومعجم المغني (لقطة) ، والموسوعة الفقهية 28/ 167، وما بعدها، والإنصاف للمرداوي 6/ 399، والمطلع ص 282، والروض المربع ص 331» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
2 مايو 2023
تعليقات (0)