المنشورات

معنى صلة الرحم

الرَّحمُ: هم القرابة، ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب، وقد اختلف العلماء في حدّ الرحم التي تجبُ صلتها.

قال الإمام الصنعاني:
"قيل: هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع.
وقيل: من كان متصلًا بميراث، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك".
وقيل: هو من كان بينه وبين الآخر قرابة، سواء كان يرثه أو لا" (1).
قلت: والأخير هو الراجح عند العلماء، وتطلق الرحم على الأقارب وهم كل من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا.

وقال القاض عياض:
"الرحمُ التي توصل وتقطع وتُبَرُّ إنَّما هي معنى من المعاني ليست بجسم، وإنَّما هي قرابة ونسب، تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض فسُمِّي ذلك الاتصال رحمًا" (1).

* من هم الأرحام وذو القربى؟
صلة الرحم على وجهين: عامة وخاصة، والأرحام على وجه الخصوص هم الأقارب من جهه الأبوين.

قال الإمام القرطبي:
"الرحم على وجهين:-
فالعامة رحم الدين وتجب بملازمة الإيمان والمحبة لأهله، ونصرتهم، والنصيحة، وترك مضارهم، والعدل بينهم والنّصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم، والصلاة عليهم ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأمَّا الرحم الخاصة، وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضرورتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب" (2).

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله-:
"الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في [سورة الأنفال: 75، والأحزاب/ 6]: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لما سأله سائل قائلًا: من أبر يا رسول الله؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثمَّ من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب" خرجه الإمام مسلم في صحيحه (1)، والأحاديث في ذلك كثيرة.
أمَّا أقارب الزوجة: فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها، وبالله التوفيق" (2).










مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید