المنشورات

البيع والشراء:

يجوز للمسلم التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما هو جائز شرعًا، إلا ما كان فيه البيع حرامًا كبيعه سلاحًا يقتل به المسلمين، أو أمرًا يضر بهم، أو شراء الأشياء المغصوبة، أو المسروقة، أو المحرمة، ولا يجوز بيعه أشياء فيها إعانة على أعياده الباطلة؛ كعيد رأس السنة أو الكريسمس، أو النيروز، فبيع الأشياء التي فيها إعانة لدين الكافر لا يجوز، وما سوي ذلك فجائز.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ -رضي الله عنهما- قال: كنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشْعانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقُها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بَيعًا أم عطيةً -أو قال: أم هِبةً؟ - قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً (1).
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهُودي إلى أجلٍ، ورهنةُ درعًا من حديدٍ (2).
قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم" (3).
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-:
"وأما معاملتهم في البيع والشراء، وأن يدخلوا تحت عهدنا، فهذا جائز، فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبيع ويشتري من اليهود، كان اشترى طعامًا لأهله، ومات ودرعه مرهونة عندهم, .. وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب؛ لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم؛ وليس كذلك، فالموالاة لها معاني كثيرة" (1).







مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م 

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید