المنشورات

دفن غير مسلمين

ولا بأس للمسلم أن يدفن قريبه المشرك؛ لحديث عَلِي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: قُلتُ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عَمَّكَ الشيخَ الضَّال قَد مَاتَ، [فمن يواريه؟] قالَ: "اذهب فَوارِ أباكَ، ثم لا تُحدِثَن شَيئًا حتى تَأتِيَني". قال: فَذَهَبتُ فَوَارَيتُهُ، وَجِئتُهُ فَأمَرَنِي فَاغتَسَلتُ، وَدَعَا لِي" (2).
قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله-:
"من فوائد الحديث:
1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليًا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه؛ معللًا ذلك بقوله: "إنه مات مشركًا"؛ ظنًّا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى: {لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13]، فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمر بمواراته بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر، وكذلك تكون الطاعة: أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن؛ فليس له أن يدعو له أو يستغفر له؛ لصريح قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} [التوبة: 113].
2 - أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه؛ لأن النبي لم يأمر بذلك عليًّا، ولو كان ذلك جائزًا لبينه، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم.
3 - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته .. " (1).











مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م 

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید