المنشورات
الاستعانة بالمشرك المأمون عند الحاجة:
يجوز للمسلم أن يستعين بالمشرك المأمون في أمور كثيرة عن طريق الاستئجار، أو التوكيل وغير ذلك، أما في الجهاد فيقول الإمام الشافِعِيّ -رحمه الله تعالى-: الذي روى مَالِكٌ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُشرِكًا أَو مُشرِكِينَ في غزَاةِ بَدرٍ، وَأَبَى أن يَستعِينَ إلا بمسلِمٍ، ثم استعانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعدَ بَدرٍ بِسَنَتَينِ فِي غزَاةٍ خَيبَرَ بِعَدَدٍ من يَهُودِ بَنِي قينُقَاعِ كانُوا أَشداءَ، واستَعَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غُزاة حُنَينٍ سنة ثمانِ بِصَفوَانَ بن أُمَيةَ وهو مُشركٌ، فَالردُّ الأوَّلُ إن كَان؛ لأن لهُ الخِيَار أن يَستعِينَ بِمُسلِمٍ أَو يَرُدَّهُ، كما يَكُونُ لَهُ رَدٌّ المُسلم من مَعنَى يَخَافُهُ مِنهُ، أَو لِشِدَّةٍ به، فليسَ واحدٌ من الحدِيثَينِ مُخَالِفًا لِللآخَرِ وإِن كَانَ رَدَّهُ لأنَّهُ لَم يرَ أنْ يَستَعِينَ بِمُشرِكٍ، فقد نَسَخَهُ ما بعده مِنْ استِعَانَتِهِ بِمُشرِكِينَ، فلا بأسَ أن يُستعانَ بِالمُشرِكِينَ، على قتَالِ المُشرِكِينَ إذا خَرَجُوا طَوعًا" (1).
مصادر و المراجع :
١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ
المؤلف: خالد بن
جمعة بن عثمان الخراز
الناشر: مكتبة
أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت
الطبعة: الأولى،
1430 هـ - 2009 م
24 أبريل 2024
تعليقات (0)