المنشورات

بيع الكافر ما يستعين به على قتل المسلمين أو الإضرار بهم:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟
فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ... فأما إن باعهم، وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل والسلاح، لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، فهذا لا يجوز؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها" (2).
فقد لعن العاصر، وهو إنما يعصر عنبًا يصير عصيرًا، والعصير حلال، يمكن أن يُتخذ خلًا، ودبسًا، وغير ذلك" (1).
وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه-: "معلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة: مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار؛ لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، إذ العيد اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذه إعانة على ما يقام من العادات، ولكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرمًا في نفسه، بخلاف شرب الخمر، فإنه محرم في نفسه.
فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم، مثل صليب أو شعانين أو معمودية، أو تبخير، أو ذبح لغير الله، أو صور ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا، وبناء الكنيسة لهم، وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد وغيره تقضي كراهته، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه؟ والأشبه: أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة قد تقضي إلى إظهار الدين الباطل، وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين" (2).
وقال أيضاً -رحمه الله-: "فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا" (1).
وفي "المدخل" لابن الحاج -وهو من أئمة المالكية- (3/ 46): "لا يحل للمسلم أن يبيع لأهل الكتاب ما يستعينون به على أعيادهم، ولا يعينونهم لأنه إعانة على شركهم".












مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م 

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید