المنشورات

النهي عن ضرب الحيوان، أو وسمه على وجهه، فقد كفل الإسلام للحيوان الراحة نفسيًا وجسديًا.

عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: "أما بَلَغَكُم أني لَعَنتُ من وسم البهيمة في وجهها، أو ضَرَبَها في وجهها؟ " (2).
وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عليه حمار قد وُسِمَ في وجهِهِ، فقال:
"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" (1).
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مر حمارٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" (2).
فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "وَرَأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" (3).
أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" (4).
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" (5).
فالصحيح في مكان الوسم أن يكون في موضع صلب ظاهر يقل فيه الشعر، ففي الغنم الأذان، وفي الإبل والبقر والحمير والخيل والبغال والفيلة الأفخاذ.












مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م 

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید