المنشورات

وجوب الإحسان إلى الحيوان عند الذبح, أو القتل, وذلك بإحداد الشِّفار, وإراحة الذبيحة, وأن توارى عن البهائم.

عن شدَّاد بن أَوس قال: قال رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِن اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ عَلَى كُل شَيءٍ، فإذَا قتُلتم فَأحسِنُوا القتِلَةَ، وَإِذا ذبحتم فَأحسِنُوا الذبحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكم شَفرَتَهُ فَليرِح ذبيحته" (3).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجهِز" (4).
عن عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أن رجلًا حدَّ شفرةً، وأخذَ شاةً ليذبحها، فضربهُ عمرُ بالدِّرَّةِ، وقال: أتُعذبُ الرُّوحَ؟! ألا فعلتَ هذا قبلَ أن تأخُذها؟! " (5).
والشفار: جمع شفرة، وهي السكين، قوله (فليجهز): أي فليسرع بذبحها ويتمه.
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن رَحِم -ولو ذبيحة عصفور -رحمه الله يوم القيامة" (1).
ومن أدب الذبح أن لا يذبح أخرى أمامها، ولا يحد السكين قبل أن يضجعها لحديث ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضجِعَها؟ " (2).
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟! أو تريدُ أن تميتَها موتتان؟! " (3).










مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م 

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

المزید

فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع

المزید

حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا

المزید

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

المزید

إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها

المزید