المنشورات
المحضر:
لغة- بفتح الميم والضاد المعجمة-: الصك. وسمى محضرا: لما فيه من حضور الخصمين والشهود.
وشرعا: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلا ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني) .
وقيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه.
فائدة
: الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق.
«المطلع ص 401، والتعريفات ص 182، والموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
2 مايو 2023
تعليقات (0)