المنشورات
المرابحة:
لغة: من الربح، وهو النماء والزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة» : أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما.
- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم:
بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل» ، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة- رحمه الله- وهو جلي.
واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء» .
وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.
وعرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.
الأول مع زيادة ربح.
وعرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول. وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض- أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. وقيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول.
«الدستور 3/ 246، وشرح حدود ابن عرفة ص 384، واللباب شرح الكتاب 2/ 33، والتوقيف ص 647، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، والموسوعة الفقهية 14/ 196» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
3 مايو 2023
تعليقات (0)