المنشورات
المراطلة:
مفاعلة من الرطل، ولم أجد لغويّا ذكرها، وإنما يذكرون الرطل، وهي عرفا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنا، وهي المذكورة في حديث أبى سعيد- رضى الله عنه- السابق: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. الحديث» قاله الآبي [مسلم- المساقاة 14] .
قال ابن عرفة: المراطلة: بيع ذهب به وزنا، أو فضة كذلك.
وقيل: هي بيع النقد بجنسه وزنا، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا.
«من شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 284، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341، والدسوقى على الشرح الكبير 3/ 41، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، 303» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
3 مايو 2023
تعليقات (0)