المنشورات
مسألة أم الفروخ:
إن ماتت امرأة وتركت زوجا، وأمّا، وإخوة وأخوات لأمّ، وأختا شقيقة، وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأمّ السدس، وللإخوة والأخوات من الأمّ الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأب والأمّ النصف، وللأخوات من الأب السدس.
- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة.
ولا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب.
«معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
3 مايو 2023
تعليقات (0)