المنشورات

مسألة الغراوين:

هي من مسائل علم الميراث المشكلة، وصورتها: توفى وترك زوجة، وأمّا، وأبا، أو توفيت وتركت: زوجا، وأمّا، وأبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، وفي الثانية: للزوج النصف، وفيهما للأم الثلث والباقي للأب، والباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب وهذا غير معهود في المواريث وليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، ويرث الأب الباقي، وفسروا الآية الواردة بذلك.
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى.
وتسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت. «فتح الوهاب 2/ 7» . 

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید