المنشورات

المضاربة:

عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال.
وهي مشتقة من الضرب، بمعنى: السفر، والسير في الأرض، لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال الله تعالى:. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّاهِ.
[سورة المزمل، الآية 20] وقيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. وتسمى قراضا ومقارضة، مشتقة من القرض وهو القطع، وسميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها.
وشرعا:
- جاء في «التوقيف» : المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.
- وفي «المعاملات» : المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف والثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة.
(هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع) .
- وفي «الروض المربع» : هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه.
- وفي «معجم المغني» : أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه.
«الاختيار 2/ 259، والتوقيف ص 660، والمعاملات 1/ 179، والروض المربع ص 297، ومعجم المغني (3642) 5/ 134 5/ 15، والمطلع ص 261، ونيل الأوطار ص 264» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید